الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولا: نبين للسائل ملحوظة وهو قوله في السؤال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في وقت الغلس أو في الاصفرار.
فنقول له: (قوله في الغلس) نعم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه : أنه كان يصلي الصبح بغلس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وكذا من حديث أبي مسعود الأنصاري: أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس. رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الخطابي وحسنه النووي والألباني في الإرواء.
أما قولك: (أو في الاصفرار) فإن كنت تقصد: الإسفار, فالصلاة فيه جائزة لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت عند جمهور العلماء، ولم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الفجر إلى الإسفار إلا مرة واحدة ثم عاد إلى التغليس حتى مات، روى ذلك أبو داود وحسنه النووي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. تأوله الجمهور بأن المراد بالإسفار طلوع الفجر وهو ظهوره.
أما الإجابة عن سؤال السائل: فقد أجمعت الأمة على أن وقت الصبح يبدأ بطلوع الفجر الصادق -الفجر الثاني- ويمتد إلى طلوع الشمس. كما في المجموع للنووي.
والفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب، فالفجر الكاذب يسمى الفجر الأول وعلامته أن يطلع مستطيلا كذنب السرحان -وهو الذئب- ثم يغيب، ثم يطلع الفجر الصادق وعلامته أن يكون معترضا بالأفق أي منتشرا ويزداد ضوؤه حتى تطلع الشمس.
ومن شروط صحة الصلاة دخول وقتها، ومن صلى ولم يتحقق دخول وقتها بعلم أو غلبة ظن لم تصح صلاته، فعلى السائل أن يتحرى الوقت ويصلي الصلاة بعد دخوله. وقد من الله علينا في هذه الأزمنة بسهولة معرفة أوقات الصلوات عن طريق الساعة المستخدمة لضبط الوقت.
وراجع للفائدة الفتوى ذات الأرقام التالية: 15043، 63988، 55960.
والله أعلم.