الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إلزام الدولة لنفسها أو للمراكز غير الهادفة للربح بأن لا تخرج المستأجر من البيت لا يؤثر على عقد الإجارة ما دام المستأجر حرا في ترك السكن عند انتهاء العقد، ولكن ما يشكل هاهنا هو خلو العقد عن مدة معلومة، وتحديد المدة شرط في صحة الإجارة.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.
كما أنه لا بد من تحديد الاجرة فلا يمكن أن تكون مجهولة فأي نسبة مئوية تزاد عند تجديد العقد لا بد أن تكون معلومة فلا بد أن يحدد مدة للعقد ينتهي بنهايتها، ثم إذا أراد المؤجر والمستأجر تجديد العقد فلهما ذلك، ولا يضر كونهما اتفقا على أن يكون لكل منهما الحرية في فسخ العقد خلال الثلاثة شهور الأولى لأن ذلك من الشروط الجائزة، وقد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني
وبخصوص انطباق الفتوى رقم: 96378، على حراسة الأسواق التي يوجد من بين موادها ما هو محرم فإنها منطبقة عليها.
والله أعلم.