الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز التصرف في التركة بالاقتراض أو غيره إلا إذا أذن بقية الورثة بذلك وكانوا بالغين رشداء، وأما بخصوص سؤالك فإن قضاء الدين الثابت بعملة إنما يكون بمثلها لا بقيمتها، جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار.
وبناء على هذا فإن الواجب عليك هو الستة الآف جنيه لا قيمتها من الذهب.
والله أعلم.