الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وقع من السائل من شك في تلفظه بالطلاق لا يقع به طلاق لأن يقين النكاح لا يزول بالشك، وعلى الأخ السائل أن يجاهد نفسه ولا يتمادى في هذه الوساوس وإلا فإن العاقبة ستكون وخيمة.
وننبه إلى أن مصافحة الأجنبية غير جائزة، فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع.. والحياء ليس مسوغاً للوقوع في هذا الإثم فالحياء الذي يؤدي إلى الوقوع في محرم أو التقصير في واجب حياء محرم يبغضه الله عز وجل.
والله أعلم.