الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشكرَ الله للسائلةِ حرصها علي السنة وعنايتها بها، وليُعلم أن غسل الحيض يختلف عن غسل الجنابة في أمور منها: مشروعيةُ أن تنقض الحائض رأسها لتصل بالماء إلي شؤون الرأس، وأن تبالغ في الدلك وهذا النقض على الوجوب عند أحمد خلافا للجمهور القائلين أنه مستحبٌ لا واجب، وأما السدرُ فهو ورق الشجر المعروف (شجر النبق) وقد كانوا يستعملونه منظفا، وفي معناه سائر المنظفات كالصابون ونحوه، والفرصة الممسكة أي القطعة من القطن الموضوع عليها شيء من المسك، وفي معني المسك سائرُ أنواع الطيب لأن المقصود إزالة الرائحة الكريهة من المحل فهذان مستحبان عند عامة العلماء.
بل قال ابن قاسم في حاشيته على الروض: وهو متفقٌ على استحبابه.
قال الحافظ في الفتح: قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح.
وقيل لكونه أسرع إلى الحبل. حكاه الماوردي قال: فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق.
وضعف النووي الثاني وقال: لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة.
قال: وإطلاق الأحاديث يرده، والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكا فطيبا, فإن لم تجد فمزيلا كالطين وإلا فالماء كاف . انتهى.
وبه يعلم أن التكلف في البحث عن نوع المسك وماهيته مما لم نؤمر به، فالمسك معروف والطيب المعروف بهذا الاسم هو الذي تتأدى به السنة، وغيره من أنواع الطيب يقوم مقامه عند عدمه إذِ المقصود يتحقق به.
وأما قولك إن المشايخ قد تركوا هذا الأمر فهذا غير صحيح فإن العلماء ما زالوا يبينون في كتبهم وفتاواهم مشروعيةَ ما ذكر في الحديث ووجوبَ الواجب من ذلك واستحباب المستحب.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69784، 15302، 32585.
والله أعلم.