الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزواج من القريبات مباح في الأصل ولاسيما إذا وجد الحب بين الطرفين لما في حديث ابن ماجه: لم ير للمتحابين مثل النكاح. ولأن الله أباح للرسول صلى الله عليه وسلم زواج أقاربه، فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ {الأحزاب:50}، ولأنه زوج ثلاثا من بناته بأبناء أعمامهن، وتزوج هو بنت عمته وخطب بنت عمه، وزوج زينب بنته من ابن خالتها كما هو معروف عند أهل السير، ولم يكن لذلك أثر على أولادهن فقد كانوا أقوياء.
وأما ما يقال عن زواج الأقارب من حدوث الأضرار فهو ليس أمرا مطردا، والأطباء لا يزالون مختلفين في شأنه ولا ينبغي أن يعول عليه إذا كان الطرفان سليمين حسبما يظهر.
ولو عمل الشخصان فحوصا ووجد ضعف في أحدهما فعليه أن يخبر الطرف الآخر فإن رضي به جاز زواجهما، وبناء عليه فإنه لا حرج في زواجكما مادمتما متراضيين، وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 21308، 33807، 96865.
والله أعلم.