الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب الجمهور أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وليلة، وأبو حنيفة هو الذي يقول إن أكثره عشرة أيام، فعلى مذهب الجمهور هذا الدم الذي يأتيك دم حيض ما دام لا يتجاوز خمسة عشر يوما مع أيام التقطع، ومذهب الشافعي وأصحابه أن أيام الدم وأيام النقاء كلهن أيام حيض، لكن متى انقطع عنك الدم وحصل النقاء التام بحيث لو أدخلت قطنة خرجت غير ملوثة بالدم اغتسلت وصليت، فإذا عاد الدم فهو حيض ما دام خلال الخمسة عشر يوما، فإذا انقطع فعلت كما فعلت أولا، فإذا تجاوزت المدة خمسة عشر يوما علمنا أنك مستحاضة فترجعين إلى التمييز، والمميزة هي التي تعرف علامة دم الحيض وهو الأسود الثخين ذو الرائحة التي تعرفها النساء. وأما دم الاستحاضة فأحمر لا رائحة له.
وإذا لم تكوني مميزة رجعت إلى العادة إن كانت لك عادة، فإن لم تكوني معتادة جلست غالب عادة نساء أهلك، واعتبرت مازاد استحاضة فتغتسلين بعد مضي زمن الحيض، ثم تفعلين ما تفعل المستحاضة من الوضوء لكل صلاة وغير ذلك.
والله أعلم.