الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نستطيع الحكم على حالة أخيك فيما إذا كان مصابا بالسحر أو بمرض نفسي فإن ذلك لا يتأتى من خلال مجرد سؤال كما هو معلوم.
وقد سبقت بعض الفتاوى عن معنى السحر وعلاجه منها الفتاوى التالية: 5252، 5856، 5433.
وعن علامات وأعراض المسحور والمصاب بالعين وعلاج ذلك الفتاوى التالية: 22876، 43640، 13199، 69640، 27789.
وعن حكم اتهام شخص بفعل السحر بدون بينة الفتوى رقم: 63937، وعن تسخير الإنس للجن وحكمه الفتوى رقم: 5701.
وأما سؤالك عن مقاطعة عمتك فاعلم أنه لا يجوز اتهامها بالسحر بدون بينة واضحة، وحتى لو ثبت ذلك بالبينة فلا ننصح بمقاطعتها، بل الأولى أن تتجهوا إليها بالنصيحة وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر مع الاستمرار في برها وصلتها.
وقد روى الأمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يارسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال: يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك.
رواه أحمد وصححه الألباني.
وإن كانت أمك تأمرك بمقاطعتها فبين لها ما قد ذكرناه وعظها بالتي هي أحسن، فإن أصرت فلا تغضبها ولا تطعها في قطع رحمك، وذلك بأن تصل عمتك دون أن تخبر أمك، هذا كله ما دام اتهام عمتك بالسحر لم يثبت ببينة مقبولة.
وللفادة راجع الفتاوى التالية: 38112، 49120، 4417، 8744، 17813، 63924، 17813، 63924، 36568.
والله أعلم.