الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية الزوج

26-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي واشتد الخلاف حتى فقدت أعصابي وتدخلت أمي في المشكلة وصار البيت كله صراخا وصراخا, فاتصلت زوجتي على أخيها لكي تخرج من البيت وهي تصرخ وأنا غضبان غضبا شديدا فقلت: إن خرجت من البيت أقصد مع أخيها فأنت طالق, من باب التهديد وأنهى المشكلة التي في البيت لا للطلاق ولم يأت أخوها, وبعدها أخذتها أنا برضاي أنا وأوصلتها إلي بيت أهلها, فهل تعتبر طالقا مع العلم أني أرجعتها بعد مضي خمسة أشهر على أن الطلاق لم يتم, وبعدها سألت شخصا فقال لي: الأولى أن تسأل في المسالة قبل أن ترجعها مع العلم أيضا أنها الآن حامل وعلى وشك الولادة .
وإذا وقع الطلاق ما الواجب علي فعله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعلاقة بين الزوج والزوج ، ينبغي أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {البقرة:19}

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.  رواه البخاري ومسلم.

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ " لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري. 

أما قولك لزوجتك: إن خرجت من البيت فأنت طالق فهو طلاق معلق على الخروج من البيت، وحكمه عند الجمهور أنه يقع به الطلاق إذا خرجت، ولو كان ذلك على سبيل التهديد.

والطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فيما تلفظ به، فإن كنت قصدت بقولك أنها لا تخرج في هذا الوقت، أو لا تخرج مع أخيها، فلا يقع الطلاق إلا بذلك، فإذا خرجت بعد ذلك الوقت معك ، فهذا لا يترتب عليه طلاق.

أما إذا كنت قصدت منعها من الخروج في كل وقت أو مع أي أحد، فحينئذ يقع الطلاق بخروجها معك، ويمكنك مراجعتها، بقولك: راجعت زوجتي، أو بالجماع، مادام ذلك في العدة، علماً بأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل.

وننبه السائل إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وإنما يعتمد في حل الخلافات إلى الأساليب المشروعة والألفاظ الحسنة.

والله أعلم.

www.islamweb.net