واجب الفتاة تجاه والدها صاحب المال المختلط

7-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة في العشرين وأدرس بالمرحلة الجامعية... وبالطبع أبي متكفل بمصاريفي، ولكن السؤال: عندنا محل وقد أجره أبي واتفق مع من استأجروه على أن يكون مقهى يقدم المشروبات بدون شيشة (نوع من الدخان)، ولكن بعد حوالي شهر تحجج المستأجرون بأن المحل لا يرضي الزبائن بسبب عدم وجود الشيشة وأنهم يريدون إدخال الشيشة واسـتأذنوا من أبي ووافق أبي، فى البداية لم أكن أعرف, ولكن عندما عرفت أضربت عن الطعام وعن أخذ المال من أبي حوالي 3 أيام ووعدني أبي أنه لن يعطيني من مال الإيجار، فأبي يعمل موظفا فى الحكومة ووعدني أن جميع مصاريفي والطعام في المنزل لن يكون من مال الإيجار وأنه اتفق مع المستأجرين على أن يفصلوا مال الشيشة ولا يعطوه منه الإيجار، ولكني أشعر أن أبي لم يفعل (والله أعلم)، وأبي دائما يقول: إنه مؤجر وأن الوزر عليهم وأنا أرى أنه سمح لهم كما أنهم أخلوا بالشرط من البداية وأن هذا فساد بأيدينا أن نمعنه ونحن لا نفعل، فهل هذا حقا مال حرام؟ وهل على أبي وزر، وهل علي أنا وزر؟
وإن كان فماذا أفعل، وأمي تقول لي: إن مال الوظيفة أيضا حرام؛ لأن أبي لا يعمل به ما يستحق بهذا الراتب، ففى بلدنا الوظيفة 8 ساعات: ساعتان أو أقل عمل والباقي جرائد وخلافه، ولكن أبي يفعل ما يطلب منه، فهل هذا أيضا حرام؟... وهناك شيء أبي يستورده من الصين ولكنه بمواصفات إنجليزية وأبي يضع عليه ملصق صنع فى إنجلترا ويبيعه على أنه إنجليزي، وعندما أسأله يقول لي: إنه إنجليزى وأنه لا يوجد عليه ملصق يوضح بلد منشأ ولكن العلبة التي تحويهم مكتوب عليها صنع فى الصين، وطبعا هذا غش، لا أدرى ماذا أفعل، فأفيدوني أفادكم الله؟ واسألكم الدعاء ... اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن والد السائلة أخطأ إذ أذن للمستأجر أن يبيع الشيشة إلى جانب المشروبات الأخرى المباحة، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وإلزام المستأجر بالكف عن بيع الشيشة وفاء بالعقد اللازم وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، وأما عن الأجرة فليست محرمة لأن العقد وقع على إجارة المحل لتقديم مشروبات مباحة، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 80103.

وبالنسبة لموضوع مال الوظيفة نقول فيه إذا كان الموظف يلتزم بالدوام الرسمي وينفذ ما يوكل إليه من أعمال فراتبه حلال، وإن كان قد لا يعمل كل الوقت المهم أن يكون حاضراً، وأن يكون مستعداً للقيام بعمله المطلوب منه، وأما إن كان لا يقوم بعمله ويمضي الوقت في غير ما استؤجر عليه فإنه لا يستحق من راتبه إلا بقدر ما عمل، وراجعي للمزيد من الفائدة بشأن ذلك الفتوى رقم: 19755.

وأما عن السلع المصنوعة في بلد معين ويقوم البائع بلصق ملصق مكتوب عليه أنها صنعت في بلد آخر وتباع على هذا الأساس فهذا غش وتزوير، وراجعي في حكم ذلك الفتوى رقم: 49366، وراجعي في حكم المال من البيع المغشوش الفتوى رقم: 98033.

وينبغي للسائلة أن تبين لوالدها خطأ ما يفعله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما عن الانتفاع بماله فلا حرج في ذلك لأن ماله مال مختلط، وقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، فراجعيها تحت الرقم: 6880، وراجعي الفتوى رقم: 17296 في حكم تناول الولد من مال والده المحرم.

والله أعلم.

www.islamweb.net