الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبناء على هذا فإذا خفت من ضياع هذه الأمانات وجب عليك اتخاذ التدابير اللازمة لحفظها من توثيق ووصية لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قال ابن قدامه في المغني: ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه, فان الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا الباب الوصية فتكون مفروضة عليه. انتهى.
وننبه إلى أن البيع بالشروط المذكورة محل خلاف بين العلماء: فجمهورهم على عدم صحة البيع لما في هذه الشروط من التحجير على المالك في ملكه، وذهب بعض أهل العلم إلى صحة هذا البيع وجواز هذه الشروط وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو ما نرى رجحانه ما دام يحقق مصلحة معتبرة شرعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وجاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: وسأل أبو طالب الإمام أحمد عمن اشترى أمة يشترط أن يتسرى بها لا للخدمة قال لا بأس به وهذا من أحمد -والكلام لشيخ الإسلام- يقتضي: أنه إذا اشرط على البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود للبائع أو للبيع نفسه صح البيع والشرط.
والله أعلم.