الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحجاب الشرعي واجب على المرأة المسلمة وتركه معصية لله سبحانه وكبيرة من الكبائر، والحجاب الشرعي له شروط:
منها: أن يكون مستوعباً لجميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان على الراجح، وخالف بعض أهل العلم في وجوب سترهما مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن.
ومنها: ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال، لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ {النور:31}
ومنها: أن يكون صفيقاً لا يشف، لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف، بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة.
ومنها: أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى.
ومنها: ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك.
ومنها: ألا يشبه لباس الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. رواه أحمد، وصححه الألباني.
ومنها: ألا يشبه لباس نساء الكفار، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني..
ومنها: ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.
وأما العلاقة بين الخاطب والمخطوبة فيجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية لأن إهمال ذلك باب كبير من أبواب الشر والفتنة؛ فيجب على الخاطب أن يعلم أن المخطوبة ما زالت أجنبية عنه ولا يجوز له أن يخلو بها من غير محرم لها، ولا أن يخرجا معا إلى الشارع بدون محرم، ولا يجوز له أن يلمسها، ولا أن يتحدث معها طويلا من خلال الهاتف بل يقتصر على ما تدعو إليه الحاجة فقط، وكل حديث بعد ذلك ينبغي أن يكون في وجود أحد محارمها وتحت رقابة أهلها.
وأما ما ذكرتِ من أمر هذه الفتاة وأن لديها القابلية للالتزام بأوامر الشرع، فينبغي السعي في هذا خلال فترة الخطوبة، بمعنى أن تطلبي أنت منها من الآن أن ترتدي الحجاب الشرعي وأن تحافظ على سائر فرائض الإسلام وتجنب الاختلاط بالرجال وسائر ما ذكرته عنها فيما هو محرم، فإن هي استجابت من الآن وقبلت فبها ونعمت، وتكون الخطوة القادمة هي العقد، أما إن حصل منها أو من أهلها مماطلة أو رفض أو تعليق الأمر على ما بعد الزواج، فالذي ننصحكم به في هذه الحالة هو أن تتركوها وأن تبحثوا لابنكم عن فتاة ذات دين امتثالاً لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وليعلم المسلم أن أوامر الله سبحانه يجب المسارعة إلى تنفيذها ولا يجوز تأخيرها أو تعليقها على زواج أو غيره، فهذا باب من أبواب الشيطان ومسلك من مسالكه، وللفائدة في الموضوع راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74264، 35987، 49795.
والله أعلم.