الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على غيرتك على دينك ومنعك أو محاولتك المنع لما شاهدته وسمعته من مظاهر الشرك, ونسأل الله أن يثبتنا وإياك...
وقولك لخطيبتك قبل العقد "إمّا أنا أو الفرقة" فهذا لا يترتب عليه حكم شرعي لأنها بالخطوبة لا تصير زوجة لك وإنما بالعقد, ولكن إن كنت قد أقسمت بالله على ذلك فعليك كفارة يمين حيث إنك قد حنثت في يمينك.
والدف يكره للرجال استعماله عند بعض أهل العلم، وقال بحرمته آخرون لعموم الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ آلة اللهو واستعمالها.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأمَّا الضرب به –أي بالدُّف – للرجال فمكروهٌ على كلِّ حال, إنما يضرب به النساء والْمُخنَّثون والْمُتشبِّهون بهنَّ, ففي ضرب الرجال به تشبُّهٌ بالنساء, وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلَّم الْمُتشبِّهين من الرجال بالنساء.
أما بالنسبة للنساء فالضرب بالدُّف مُباحٌ لهن في النكاح باتفاق الفقهاء, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: يجوز ضرب الدُّف لإعلان النكاح بين النساء خاصة.
واختلف الفقهاء في إباحة الدُّف للنساء في غير النكاح على أقوال لكن رأي جمهور العلماء من الحنفية, والمالكية, والشافعية, والحنابلة جواز ضرب الدُّف للنساء في كلِّ حادث سرور كالختان, وعند قدوم الغائب, والعيد ونحو ذلك، وذلك لحديث الجاريتين وغنائهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما الدف, كما في مسلم وغيره.
وأما ما كان من زوجتك في قولها لك على سبيل الخطأ يا نبي, فالخطأ معفو عنه لا يؤاخذ به صاحبه, لكنها –عفا الله عنها– أخطأت في إعادة هذا النداء؛ فمناداة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة منكر عظيم ولو على سبيل الدعابة والمزاح, فعلى زوجتك أن تستغفر الله من ذلك وتتوب ولا تعود لمثله.
وأما قول الولي في عقد النكاح: "بسم الله و على بركة الله و على سنة رسول الله" فهذا خلاف السنة لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد الزواج هي خطبة الحاجة، وكذلك ختم الجلسة بالفاتحة خلاف السنة ؛لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختم المجلس هي قوله الشريف: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رواه أبو داود, وقال الألباني: حسن صحيح.
وما كان منك من إلباسك المصوغات لزوجتك بعد عقد الزواج فهذا لا حرج فيه إن شاء الله ولا يعد من التشبه المنهي عنه؛ لأنه ليس من خصوصيات الكفار, وحيث إنك قد اتفقت مع ولي الزوجة على المهر قبل العقد فلا حرج من عدم التسمية في الإيجاب والقبول؛ وذلك لأن المهر ليس شرطا في عقد الزواج، ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فحتى لو تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور ولها مهر المثل, وكل ما ذكرته من أمور لا يؤثر في صحة عقد النكاح فالعقد صحيح وقد صارت المرأة زوجا لك بمجرد العقد...
وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43309، 14616، 14411، 80278.
والله أعلم.