الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك أخي السائل في الرجوع إلى مسكنك، ولو أدى ذلك إلى التخلف عن صلاة الجماعة لبعد المسجد أو لقلة الأمن، ولا نعلم دليلا من الكتاب أو السنة يوجب على المرء الانتقال عن مسكنه أو البقاء بعيدا عنه لكي يؤدي الصلاة في المسجد، فلست مطالبا شرعا بالبعد عن مسكنك أو الانتقال عنه أو البقاء بعيدا عنه لتؤدي الصلاة في المسجد، وإنما تطالب بأداء الصلاة في لمسجد إذا كنت تسمع النداء من مسكنك وأمكنك الذهاب للمسجد بأمان.
ونسال الله تعالى أن يفرج عنكم ما أنتم فيه من الغم والكرب، وأن يبدل خوفكم أمنا وينصركم على عدوه وعدوكم، وأن يجعل ما أصابكم كفارة لسيئاتكم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل .... رواه أبو داوود وصححه الألباني.
وانظر الفتوى رقم 60743 في بيان الأعذار التي يعذر بها في التخلف عن الجماعة
والله أعلم.