الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت طبيعة عمل أخيك في هذه المؤسسة برمجة الأغاني المحرمة فلا يجوز له الاستمرار في ذلك لأن في هذا إعانة على نشر الشر والفساد، وقد قال الله تعالى:
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ولعله إذا اتقى الله وترك هذا العمل أن يبدله الله خيرا منه. وان كانت به ضرورة للاستمرار فيه فلا بأس، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب عليه تركه.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56065، 42003، 5282.
والله أعلم.