الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لعقد النكاح ولي المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني.
واشترط العلماء في الولي أن يكون مسلماًً بالغاًً عاقلاًً، ولكنهم اختلفوا هل تشترط فيه العدالة الظاهرة أم لا ؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والصواب في هذه المسألة أنه لابد أن يكون الولي مؤتمناًً على موليته. أي أنه لا تشترط العدالة الظاهرة، وإنما يكفي أن يكون مؤتمناًً على موليته.
وقد ورد في سؤالك أن والدك يصلي ولكنه يؤخر الصلاة لآخر الوقت والصبح يصليها بعد الشروق، ويقع في بعض الذنوب، ورغم عظم هذه الذنوب فلا يحكم عليه بالكفر بسببها، ونسأل الله له الهداية.
لكن ورد في سؤالك أنه يسب الله ولاشك أن سب الله أو سب رسوله كفر يخرج صاحبه من الدين، لكنه إن تاب تاب الله عليه، فانظري إن كان وقت العقد قد تاب من ذلك فتصح ولايته، وإن لم يتب من ذلك ومن الاستهزاء بالدين فإن الولاية تنتقل إلى من يليه من الأولياء، وهم على الترتيب بعد الأب: الجد، ثم الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم الأعمام, ثم بنو الأعمام.
وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 43004، والفتوى رقم: 110087.
والله أعلم.