الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء لأن من شروط القاضي الذكورة في قول جمهور أهل العلم، فلا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء فإن المناصب القيادية والمسؤوليات الكبرى يجب أن تكون بيد الرجال الأكفاء.
ولهذا أجمع العلماء على اشتراط الذكورة في الإمامة الكبرى فلا تصح ولاية امرأة، ودليل ذلك عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. رواه البخاري وغيره.
قال الحافظ في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عن الحنفية واستثنوا الحدود اهــ
فالإمام أبو حنيفة قال: يجوز أن تكون المرأة قاضية في الأموال. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 3935، وإذا تقرر أن المرأة لا تكون قاضية فلا يصح أن تصدر حكما على أية حال.
وحول الشق الثاني من سؤالك فلا تصح ولاية الأنثى في النكاح عند جماهير أهل العلم، ولا يغير من هذا الحكم توليتها القضاء لأنها ولاية غير منعقدة على القول الصحيح.
والله أعلم.