المعتدة من وفاة تمنع من الطيب

24-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل غسل المرأة لشعر رأسها أثناء عدتها بوسائل التنظيف جائز ؟ مع العلم أنها معطرة .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، سواء كان عطراً ‏أو بخوراً أو دهناً، وسواء كان مستقلاً أم كان مخلوطاً بغيره من صابون أو نحوه، إلا إذا ‏طهرت من الحيض فلها أن تطيب المحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تحد امرأة على ‏ميت فوق ثلاث…الحديث وفيه… ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو ‏أظفار" رواه الشيخان من حديث أم عطية رضي الله عنها. وقال في الإشراف ( أجمع كل ‏من أوجب الإحداد أن الحادة ممنوعة من الطيب) فحرمة تعطير رأس الحادة إذاً داخلة في ‏هذا الإجماع المستدل عليه بحديث أم عطية المتقدم.
والله أعلم.

www.islamweb.net