خلاصة الفتوى:
العبرة بتعليقك الأول، أما كلامك الثاني وهو (بدنا نرجع لشرطنا ونخليه أنك... إلخ)، فلا يعتبر تعليقاً ولا عبرة به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قولك الثاني لزوجتك (بدنا نرجع لشرطنا ونخليه أنك... إلخ)، لا يعتبر تعليقاً للطلاق، لأن اللفظ غير جازم بل أنت قلت (بدنا) فأنت تتحدث عن رغبة لديك لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تقطع بالتعليق فلا يأخذ هذا اللفظ حكم تعليق الطلاق ولا تنجيزه.
وبناء على ذلك فلو خالفت زوجتك واشترت شيئاً من مالها الخاص، فإن الطلاق يقع عليها طلقة واحدة بناء على التعليق الأول فقط، وذلك لأن الطلاق المعلق على شيء يقع بحدوث ذلك الشيء على رأي جمهور العلماء، وأما كلامك الثاني فلا عبرة به، وللفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 7665، 17824، 19410.
والله أعلم.