الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم أخذ العمولة من الشركات الحاجزة ولا من الزبون إلا إذا رضي بذلك صاحب الفندق، لأن ذلك من هدايا العمال وهي لا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، وقد ورد النهي عنها في الأحاديث الصحيحة، وقد سبق في الفتوى رقم: 17863 بيان أن العمولة التي تعطى للعامل في شركة لا يحل لك أخذها إلا بعلم صاحب الشركة التي يعمل بها أو مديرها المخول بالإذن في ذلك.
فإن لم يأذن بذلك فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء لدخولها في هدايا العمال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين.
وروى أبو داود من حديث عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وقال: يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى.
والله أعلم.