الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن شركتكم تبيع منتجاتها لشركات أخرى تقوم بدورها ببيعها، وتعطي شركتكم البائعين في هذه الشركات عمولة أو حافزا مقابل بيع منتجاتها...
فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز إعطاء عمولة سواء بالنظام الأول أو الثاني لهؤلاء البائعين مقابل بيع منتجات شركتكم بدون رضا صاحب العمل لدخول ذلك في هدايا العمال وهي محرمة إلا بإذن صاحب العمل، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17863، والفتوى رقم: 67905.
ويجب عليكم إن لم يوافق صاحب العمل أن تبينوا للمسؤولين في شركتكم عدم مشروعية هذه الحوافز، ونذكركم بأن ما عند الله من الرزق لا ينبغي أن يطلب بمعصيته، ولا يجوز لكم تنفيذ سياسة الشركة فيما لا يجوز شرعاً، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق..
وأما حكم العمولة التي تحصلون عليها, فإن كانت مقابل تحفيز العمال بهذه الطريقة المحرمة، فلا تجوز أيضاً لأنها مقابل عمل محرم، أما إن كانت مقابل بيعكم منتجات شركتكم لهذه الشركات، فقد سبق في الفتوى رقم: 72048 بيان اختلاف العلماء فيما إذا كانت هذه العمولة نسبة من الربح، فالجمهور يشترطون أن تكون العمولة (الجعل) معلومة، وكونها نسبة من الربح يؤدي إلى جهالتها، فيما ذهب بعض العلماء إلى جواز كون الأجرة في السمسرة وغيرها نسبة من الربح، والقول الأخير له حظ كبير من النظر، وبالتالي فلكم الأخذ به، فيجوز لكم أخذ هذه العمولة إذا لم تكن مترتبة على فعل غير جائز شرعاً.
والله أعلم.