الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر من أقوال الفقهاء هو عدم جواز صرف الوصية لذلك الابن ولو كان فقيرا ينطبق عليه وصف الفئة التي أوصى لها الموصي، قال البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى: وإن قال لوصيه: ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال، ولا دفعه إلى أقاربه -أي الوصي- الوارثين له ولو كانوا فقراء نصا، ولا دفعه إلى ورثة الموصي نصا لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. انتهى.
ثم إن الرجل المشار إليه لما جعل الخيار لورثته إنما جعل ذلك فيما يرونه من الصدقة الجارية حيث قال على ما ذكر في السؤال: أو أي جهة يراها أبنائي فيها صدقة جارية.. ومجرد إعطاء الفقير لا يدخل في الصدقة الجارية، ولا يحضرنا الآن حل شرعي يمكن للابن المشار إليه أن يسلكه لكي يستفيد من وصية والده.
والله أعلم.