الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للعامل أن يستخدم أدوات العمل في عمله الخاص بغير إذن صاحب العمل وانظر فتوى رقم:
5763ومادام قد وقع ذلك فلا تبرأ ذمتك بالتصدق بقيمة ما استهلكته لمسجد أو غيره ما دمت قادراً على إرجاعه إلى صاحبه، فعليك شراء مثل ما استهلكت، وإرجاعه إلى العمل ووضعه في موضعه.
والله أعلم.