الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البيع إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه كان لازما للطرفين، فلا يملك أحدهما الانفراد بفسخه، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}، وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
وليس التوثيق الإداري شرطا في صحة البيع وإنما هو زيادة في التوثيق، وبناء على هذا فلا يجوز للبائع أن يشترط زيادة على الثمن الأصلي لأن الأرض ببيعها الأول خرجت عن ملكه وانتقلت إلى ملك المشتري، لكن يمكن أن تتفق معه على مبلغ محدد مقابل ما يتحمل من كلف التنقل لإجراء التوثيق لأنه أصلا غير ملزم به، فله أن يأخذ عوضا على ما يتحمل في سبيله، فقد نص العلماء أن للشاهد أن يأخذ ما يستأجر به مركوبا ليؤدي الشهادة، فلأن يأخذ هو من باب أولى، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 25312، والفتوى رقم: 58618.
والله أعلم.