الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطوافكم هذا إن كان نفلا فلا شيء عليكم في قطعه لأنه لا يجب من الأعمال بالشروع فيه إلا الحج والعمرة. لقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ { البقرة:196}، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وهو الراجح إن شاء الله، ويرى الأحناف والمالكية وجوب إكمال الطواف بعد الشروع فيه، وأما إن كان طوافا واجبا أي إن كان طواف العمرة فإن كنتم قد عدتم إليه فقد استدركتم ما فاتكم ولا شيء عليكم، وإن لم تكونوا قد عدتم إليه فأنتم الآن محرمون يجب عليكم أن تمسكوا عما يمسك عنه المحرم، لأن العمرة تلزم بالشروع فيها كما تقدم، ولزوم العمرة بالشروع فيها هو قول عامة العلماء ونقل غير واحد الاتفاق عليه.
قال ابن كثير في التفسير: اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم. انتهى.
وعليكم أن تقصدوا مكة فتؤدوا مناسك العمرة، وأما ما ارتكبتموه في تلك المدة من محظورات الإحرام فإن كنتم جاهلين بالحكم فلا شيء عليكم. لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}. قال تعالى في جوابها: نعم. أخرجه مسلم، وفي الرواية الأخرى: قال: قد فعلت.
واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وقرراه في غير موضع، وأما إن كنتم عالمين بحرمة ذلك فعليكم الفدية عن كل محظور ارتكبتموه إلا الجماع فإنه تفسد به العمرة ويجب إكمالها فاسدة ثم قضاؤها.
وينبغي أن يعلم أن قصد العمرة في السابع والعشرين من رمضان مما لم يقم دليل على أن له فضلا خاصا، هذا وننبه إلى أن الصبيان لا شيء عليهم في الراجح في عدم إكمال العمرة، كما أن من عجز عن الرجوع لمكة يعتبر محصرا يصح تحلله وتلزمه فدية. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30674، 56531، 27876، 14023، 49819.
والله أعلم.