خلاصة الفتوى:
فالأفضل أن تذبح شاتين، ولا مانع من الجمع بين العقيقة والأضحية على قول بعض أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقيقة غير واجبة باتفاق المذاهب الأربعة. وقد اختلف أهل العلم في العدد المستحب في العقيقة عن المولود، فذهب المالكية ومن وافقهم إلى أنها لا تتعدد، وتكفي الواحدة عن كل مولود ذكرا كان أو أنثى، وذلك لما رواه أبوداود وصححه النووي -كما قال صاحب مسالك الدلالة-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها يستحب أن تكون شاتين، وتجزئ واحدة عن الذكر وعن الأنثى، وذلك لما راه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة.
وعلى ذلك فإن الأولى أن تذبح عن الولد شاتين إن استطعت، وإن فرقتهما فذبحت الثانية يوم العيد فلا حرج، مع أنه خلاف الأولى، وأما الجمع بين الأضحية والعقيقة فمحل خلاف بين أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوىرقم: 885، فإذا استطعت أن تذبح شاة أخرى عن المولود فلاشك أن ذلك أفضل. وإذا لم تستطع فلا بأس بالاكتفاء بواحدة، أو جمع الأضحية والعقيقة بناء على ما ذكرنا من أقوال أهل العلم.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76392، 49306، 13795، 6323.
والله أعلم.