الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه.
وجاء في قرار المجمع الفقهي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي: للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك، ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها. اهـ.
لكن ينبغي أن تستشير الزوج في ذلك تطييبا لخاطره وحفاظا على استمرار العلاقة بينهما، وإن منعها فالأولى أن تمتثل أمره مع محاولة إقناعه بحاجتها إلى ما تود اقتناءه من الأغراض المباحة.
وأما دخول الشات بالنسبة للمرأة فلا حرج فيه إذا كان للحديث مع النساء لا مع الرجال، وكان ذلك لغرض مباح والتزمت المرأة بالضوابط الشرعية في حديثها وما تكتبه، وإن كان الأولى لها والأحوط هو اجتنابه والبعد عنه لكثرة مفاسده ولعسر الاحتراز منه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8768، 7897، 50343 .
والله أعلم.