الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما حقوقك الشرعية في النفقة والمسكن وحقوق أولادك فلا حرج عليك في مطالبته بها ورفعه للقضاء لإلزامه بها وليؤديها إليك، وأما ما أرسله بالجوال فلا يعتبر طلاقاً إلا إذا كان قصد به تعليق الطلاق على مخاصمتك إياه عند القضاء ومطالبتك بحقوقك، فلا بد من سؤاله عن قصده بما كتب، فإذا قصد تعليق الطلاق على شيء فإن الطلاق يقع إذا وقع ما علق عليه.
وننبه إلى أن كتابة الطلاق في رسائل الجوال يعتبر من كنايات الطلاق فلا يقع إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق به، وانظري الفتوى رقم: 167795.
والله أعلم.