الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فملك اليمين والعبد والعبدة لا فرق بينهم فكلها تعني الرقيق المملوك للمرء ذكرا كان أو أنثى، وكذلك المولدة بفتح اللام وكذا الدال لا بكسرها، وأما بكسر اللام فهي القابلة التي تولد النساء. وسياق السؤال يقتضي قصد المعنى الأول، ولمعرفة حقوق وواجبات ملك اليمين ذكرا كان أو أنثى وحكم الشرع فيه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8720، 26907، 18851.
والله أعلم.