الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المذكور في السؤال من الكذب الصراح الذي يمجه العقل والذوق السليم، فكيف يقال هذا والله تعالى قد قال في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53} ثم قال بعدها: لَا جُنَاحَ عليهنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا {الأحزاب: 55} قال السعدي: لما ذكر أنهن لا يُسألن متاعًا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عامًا لكل أحد، احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم. اهـ.
وأوضح من هذا في الدلالة، قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عليهنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 59} وقد سبق تفسير هذه الآية في الفتوى رقم: 2595.
كما سبق الكلام عن الحجاب ودليله في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5561، 32538، 42، 67978.