الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقوم به هذه البنوك من بيع للسيارات بدون أن تملكها هو بيع غير جائز شرعا. لأن دخول السلعة في ملكية البنك لابد منه لصحة المرابحة كما سبق في الفتوى رقم: 6945.
وعلى هذا فلا يجوز لكم معاونة البنك على هذه العقود المحرمة لقول الله جل وعلا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} و كذلك لا يجوز لكم أخذ العمولة على ذلك.
أما إذا كانت العمولة من البنوك الإسلامية، وكانت تلتزم في بيع السيارات بالضوابط الشرعية، فأخذ المعرض للعمولة من البنك جائز في هذه الحالة.
وقد سبق في الفتوى رقم: 52124، أن حكم أخذ العمولة مبني على نوع العمل، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 40139.
والله أعلم.