حكم المتاجرة عن طريق الوسيط

4-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
شكرا على الرد حول الفتوى رقم 110313 و حتى يرتاح قلبي بقي شيء أخير في نفس موضوع الفتوى و نفس الشروط و لكن البيع و الشراء يكون من مالي أي بدون قرض من الوسيط.
و هل هذه المتاجرة شبيهة بالقمار.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المتاجرة عن طريق الوسيط تتم بمالك الخاص فلا حرج فيها فهي من باب السمسرة ولم تجتمع مع عقد السلف حتى يلزم من ذلك محذور الجمع بين السلف والسمسرة، لكن لا بد أن تنتبه إلى محذور آخر وهو أن لا يكون لك الحق إلا في البيع والشراء وليست لك القدرة على تسلم البضاعة والانتفاع بها، فهذا المحذور يدخل في الشروط التي تنافي مقتضى العقد وتدخل في الغرر.

وبناء على هذا، فإذا سلم التعامل من الاقتراض من الوسيط ومن المحذور المذكور فلا حرج فيه حينئذ.

وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 110313.

والله أعلم.  

www.islamweb.net