الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام حاله كما ذكرت فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه رفعاً للضرر عنك، ويمكنك رفعه للمحكمة من أجل ذلك وإلزامه بما يجب عليه لك ولبنتيه من نفقه وغيرها، كما يمكنك مخالعته برد الصداق أو نحوه إليه ليطلقك.. وأما إن اخترت البقاء معه فتجب عليك طاعته والذهاب إلى بيته ما لم يأذن لك في البقاء عند أهلك إذا كان ينفق عليك لأن بقاءك خارج بيته دون إذنه من النشوز المحرم، والناشز لا نفقة لها ما دامت كذلك.
وعلى كل فالذي نراه وننصحك به هو أن تستخيري الله عز وجل وتستشيري ذوي الرأي من قومك ثم تفعلي ما ترينه صواباً من مفارقة ذلك الرجل أو البقاء معه، وإن كنا نرى أن البقاء مع المتهاون بالصلاة وشارب المسكر ضرره أكبر من ضرر فراقه، هذا مع ما ذكرت من تقصيره فيما يجب عليه من نفقة وغيرها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33363، 99779.
والله أعلم.