الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولاً أيتها الأخت السائلة أن كل سؤال يرد إلينا متعلق بالأحكام الشرعية هو محل اهتمام منا في مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية، ونرجو أن تلتمسي لنا العذر في حال تأخر الإجابة لكثرة الأسئلة التي ترد إلينا.. والمفتى به عندنا أن جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد يقع به الطلاق ثلاثاً وهو مذهب الجمهور.
وبناء عليه فإن هذه المرأة تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها مساكنته في بيت واحد، وإذا وجدت حاجة لسكنها معه فليكن كل منهما في جزء من البيت مستقل بمرافقه، ومن أهل العلم من يرى أن جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد يقع بها طلقة واحدة، وعلى هذا القول للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة فله أن يرجعها بعقد جديد مستوف لشروط وأركان العقد، وعلى كل فلا ينبغي ترك الأمر على هذا الحال، ويمكن رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية فإن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98208.
وننبه إلى الحذر من المشاكل في الحياة الزوجية قدر الإمكان والحرص على تحري الحكمة في حلها عند ورودها، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحلها.
والله أعلم.