الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت القطعة المذكورة تابعة للبلدية بمعنى أنها مملوكة لها كما ذكرت وأنك حصلت على عقد بملكيتها دون باقي أفراد الأسرة مقابل مبلغ معين وبذل جهد منك في سبيل تملكها فلا نرى وجهاً لخوفك من أفراد أسرتك، أما إذا كان عقد الملكية لك ولباقي أفراد الأسرة فإن لهم حقاً في هذه القطعة، فلا يحق لك الانفراد باستغلالها لصالحك دونهم.
والظاهر لنا من مخاوفك أن المسألة فيها دعاوى متضاربة، ومثل ذلك لا يحسم إلا عن طريق القضاء الشرعي الذي يصدر حكمه النافذ عن طريق الصلح أو الجبر، وإن كان المحبب أن يكون الحكم بين ذوي الأرحام عن طريق الصلح سداً لذريعة التقاطع والتدابر، قال ابن عاصم في التحفة:
والصلح يستدعي له إن أشكلا حكم وإن تعين الحق فلا
ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحنا أولي الأرحام
وللأهمية في ذلك راجع الفتوى رقم: 67362.
والله أعلم.