الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي كلام السائلة اضطراب وعدم وضوح، فمرة تقول إنها دفعت المال إلى ابن خالها ليشتري سيارة يؤجرها ومرة تقول إنه لم يخبرها بشراء السيارة، وعلى كل لا يخلو الحال من احتمالين:
الأول: أن تكون السائلة دفعت المال ليقوم المذكور بشراء السيارة وتشغيلها مقابل أن يعطيها مبلغاً شهرياً قدره كذا، والباقي له.. فهذا يمكن القول بجوازه باعتبار أنها وكلته على أن يشتري لها سيارة ويؤجرها بكذا وما زاد فهو له، ويجب على هذا الشخص تسليم أجرة السيارة إلى صاحبتها..
وعلى هذا الاحتمال فعند فض العقد يجب على المذكور أن يرد السيارة المشتراة بحالها، ولا يجوز له التصرف فيها بالبيع إلا بإذن وإلا كان ضامناً لتعديه حد الوكالة، وإذا حصل الإذن وجب دفع الثمن كاملاً إلى صاحبة السيارة لأنه مالها، وإنما كان هذا الشخص مجرد وكيل اشترى لموكلته، ولا يحل له الامتناع عن دفع الثمن إلى المالك.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إن صح ما علمت به من أن ابن خالك قد باع السيارة فإنه لا يصح بعد ذلك أن يظل ملتزماً بدفع المبلغ المتفق عليه شهرياً، بل الواجب عليه في هذه الحالة أن يسلمك قيمتها أو ثمنها فوراً.
والاحتمال الثاني: وهو أن تكون السائلة دفعت المال إلى ابن خالها ليستثمره في شركته.. وعلى هذا الاحتمال فاشتراط مبلغ محدد يدفعه للسائلة أمر محرم، والواجب في مثل هذه الصورة أن يكون ربح كل من الطرفين نسبة شائعة من الربح وليس مبلغاً محدداً.. وعليه؛ فالمعاملة محرمة ويجب فسخها ورد رأس المال إن سَلِم من الخسارة إلى صاحبته ويحق لابن خالك أن يأخذ أجرة أمثاله في هذا العمل، وأما دعوى أنه يخصم 15 ألف استهلاك سيارة فكلام باطل وأكل للمال بدون وجه حق، وعليه المبادرة إلى رد الحقوق إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
والله أعلم.