حكم عمل المسلم في التنظيف وحمله لزجاجات الخمر

7-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أعمل في مؤسسة تنظيف بفرنسا وتتحتم علي حمل زجاجات الكحول لغرض التنظيف يعني أحمل قرورات الشراب و الكحول بواقية الأيدي لرميها في المزبل، أرجو أن تجيبوني لأني جد قلق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه يحرم على المسلم أن يعمل خادما عند الكافر يغسل له ثيابه، أو يكنس له داره، أو يطبخ له طعامه؛ لأن في ذلك إهانة للمسلم وإذلالا له، وتعظيما للكافر، ودليل ذلك: قوله تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً.  {النساء:141}.

وإذا أجر المسلم نفسه للكافر لعمل معين في الذمة، فهذا يتوقف على نوع العمل، فإن كان العمل مباحا، كخياطة ثوب، أو بناء بيت، أو حمل متاع مباح، جاز بالاتفاق لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلالا ولا استخداما.

قال ابن قدامة: جاز بغير خلاف نعلمه، وإن كان العمل محرما، فلا يجوز بالاتفاق كرعي الخنازير، أو حمل الخمر، أو سقيها..إلخ.

وعملك في مؤسسة التنظيف الذي قلت إنه يتحتم عليك بموجبه حمل زجاجات الكحول لغرض التنظيف يتضمن عدة محاذير شرعية منها:

1.   أنه يشتمل على تهيئة وتنظيف أماكن المعصية، فهو بذلك يعتبر إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ والعدوان. {المائدة: 2}.

2.   أن صاحبه لن يخلو من ملامسة الكحول، وذلك لا يجوز.

3.   أنه إقرار للمنكر وعدم إنكار له، وقد نص أهل العلم على أن المسلم لا يباح له ارتياد أماكن المعاصي إلا لأجل إنكار المنكر.

هذا فضلا عن أنه لا يخلو من إذلال للنفس.

وعليه، فهذا العمل لا يجوز ويجب تركه، والتوبة إلى الله مما كان منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net