الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أجرة العقار المؤجر عند بيعه تكون للبائع إذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وإن لم يعلم المشتري بأن المبيع مؤجر فله الخيار في فسخ العقد أو إمضائه، وكذلك إن علم المشتري بأن المبيع مؤجر، ولكنه ظن أن الأجرة من حقه، فالأجرة واجبة للبائع في حالتكم هذه، وللمشتري حق الفسخ إن ظن أن الأجرة من حقه.
وقد سبق في الفتوى رقم: 51476. ما ملخصه : أن أجرة العقار المؤجر عند بيعه لها ثلاث حالات :
الحالة الأولى: أن يتم الاتفاق على أن الأجرة للبائع فهي له حينئذ.
الحالة الثانية: أن يتم الاتفاق على أن الأجرة للمشتري فهي له حينئذ، وذلك لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
والحالة الثالثة: أن لا يتم الاتفاق على شيء حول ذلك، ففي هذه الحالة الأجرة للبائع إذا كان قد أخبر المشتري أن البناية مستأجرة، فإن لم يكن قد أخبره فله الخيار في إمضاء العقد أو فسخه.
قال الأنصاري في أسنى المطالب: (وللمشتري الخيار) في فسخ البيع (إن جهل) الإجارة بخلاف ما إذا علمها، نعم لو قال علمتها ولكن ظننت أن لي أجرة ما يحدث على ملكي من المنفعة، فأفتى الغزالي بثبوت الخيار له إن كان ممن يشتبه عليه ذلك، والشاشي بالمنع قال الزركشي: والأول أوجه لأنه مما يخفى. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا أجر عينا، ثم باعها، صح البيع، نص عليه أحمد، سواء باعها للمستأجر أو لغيره، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، .... إلى أن قال : إذا ثبت هذا، فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ، لأن تسليم العين إنما يراد لاستيفاء نفعها، ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الإجارة. انتهى.
وعليه، فيا أيها البائع ما دام المشتري قد علم بأن المحلات مؤجرة واشترطت عليه أن الأجرة لك فلا حق له في المطالبة بها.