الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن زوجك قد تسبب في قتل أخويه فلا كفارة تلزمه؛ لأن الكفارة إنما تلزم القاتل، وإذا لم تقم لديك بينة على أنه تسبب في قتلهما فالأصل براءة الذمة، وأما إذا تحققت من أنه تسبب في قتلهما بتعد أو تفريط فقد اختلف أهل العلم هل يجوز الصوم عنه أو لا؟ والراجح الجواز، بل الندب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: فيمن وجبت عليه كفارة قتل الخطأ لكونه صدم امرأة وماتت ثم مات هو قبل أن يكفر: صيام الشهرين الذي كان واجبا على أخيك كفارة عن قتل الخطأ لكنه مات قبل أن يتمكن من أدائه يكون باقيا في ذمته، ولا يلزم أحدا أن يصوم عنه لا أولاده ولا غيرهم، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها والولي هو القريب. انتهى
وانظري الفتوى رقم:43728، و الفتوى رقم: 27271.
والله أعلم.