الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا إشكال من الناحية الشرعية في شرائك شقة من البنك يملكها عن طريق المرابحة إذا وقعت بضوابطها والتي منها: أن لا يكون وعد المشتري ملزما له بالشراء، فإن كان التعهد المذكور ملزما لك بطلت المرابحة لأن الوعد الملزم بمثابة عقد بيع فيؤول الأمر إلى أن المأمور بالشراء يبيع ما لا يملك، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62321.
فإذا اشترى المأمور ما أمر بشرائه فإن الآمر يلزم إما بتنفيذ وعده أو بتعويض المأمور عن الضرر الذي أصابه من عدم تنفيذه لوعده إذا لم يكن له في ذلك عذر، وبتخييره بين الأمرين ينتفي أن يكون الوعد ملزما بالشراء.
جاء في قرار للمجمع الفقهي: الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وبتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1608، 62321، 95134.
وعليه فإذا لم يكن الشراء هو الخيار الوحيد فلا مانع من هذه العملية مع أن الأولى تركها لغير حاجة، وتراجع الفتوى رقم: 13984.
والله أعلم.