خلاصة الفتوى:
لايجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلابإذنه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة بالتسامح فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان على زوجك أن يفي بوعده بمساعدة والدك؛ فإن ذلك من المروءة وحسن الخلق... ومن حق أهل الزوجة الاحترام وحسن المعاملة لهم والتسامح معهم والإحسان إليهم ومساعدتهم حسب الوسع والاستطاعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكرم أصهاره وصدائق زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كما في صحيح البخاري وغيره.
ولكن لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها بصدقة على قريب أو بعيد إلا بإذنه، كما يفيده الحديث: لا تنفق المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه. رواه الترمذي وصححه الألباني. وراجعي الفتويين: 57075، 9457.
ويستنثنى من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، فهذا إن تصدقت المرأة به دون إذن من زوجها، كان لها نصف الأجر، ولزوجها النصف الآخر وذلك لما رواه مسلم عن عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً.
وأما ما يخصك من المال.. فيجوز لك التصرف فيه بالهدية وغيرها لأبيك أو أختك..
وإذا كان أهلك محتاجين للنفقة.. فيجب عليك الإنفاق عليهم بشرط أن يكون لديك مال، وإلا فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ولا يجب ذلك على زوجك إلا على وجه التبرع والإحسان.
وقد أحسنت عند ما تركت أخذ مال زوجك لمساعدة أبيك وأنت تستطيعين ذلك خشية من الله تعالى؛ فنسأل الله تعالى أن ييسر لك كل خير، ويجعل لك من كل هم فرجا.
واعلمي أنك لا تعتبرين عاقة ولا قاطعة للرحم مادام المانع من مساعدة الأهل والإهداء إليهم هو العجز. فجلوسك في بيتك وطاعتك لزوجك أمر واجب عليك تؤجرين عليه.
والله أعلم.