الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك اجتناب الدخول إلى مواقع الدردشة لنهي زوجك لك عن ذلك، ولئلا يقع عليك ما علقه من الطلاق على دخولك لها. فإن عصيت أمره ودخلت مواقع الدرشة وقع عليك الطلاق، وحرمت على زوجك في قول جمهور أهل العلم.
قال صاحب الفروق: ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار وقع.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وقوع الطلاق عند قصد مجرد الزجر والتهديد، وإنما تلزمه كفارة يمين فحسب خلافا لقول الجمهور الذين يرون وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه مطلقا، سواء أكان قصد الطلاق أم لم يقصده.
وبإمكان زوجك أن يأخذ بقول المفتي الذي ذكرت أنه أفتاه بقول شيخ الإسلام إن كان لم ينو إيقاع الطلاق، ولا حرج على العامي أن يقلد من يوثق بعلمه إن أفتاه بأحد الأقوال المعتبرة عند علماء المسلمين
وأما إذنه لك في دخولها فلا اعتبار له ما لم يكن قصد في يمينه ألا تدخلي دون إذنه، أو ألا تدخلي على صفة معينة، فإن قصد ذلك ثم دخلت بإذنه أو على غير الصفة التي قصد فلا يقع الطلاق.قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث .. انتهى.
ومهما يكن من أمر فالذي نراه وننصحك به ألا تدخلي موقع الدرشة لئلا يقع عليك الطلاق فتحرمين على زوجك. ويمكنك رفع المسألة إلى من يوثق في علمه وورعه وعرضها عليه مباشرة ليعلم قصد الزوج وصيغة يمينه، وما ينبغي الاستفصال عنه في هذا المقام. وللمزيد انظري الفتويين: 106039، 3795.
والله أعلم.