الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أثبت ببينة أنك اشتريت بيت الوالد دون محاباة لك في ثمنه بحيث يعد ذلك تفضيلاً لك على باقي إخوتك لم يلزمك إلا سداد الثمن المتفق عليه بينكما وهو 15000 جنيه، ولا يحق للورثة مطالبتك بدفع قيمته التي تضاعفت لأن الديون الثابتة بعملة يجب سدادها بمثلها لا بقيمتها، ارتفعت قيمتها أو انخفضت.. جاء في قرار للمجمع الفقهي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31724.
وما تحملته من نفقة على أبيك وأمك وإخوانك إن كان الأب غنياً أو تحملته بشأن زواج أختك إن كنت أنفقته بنية التبرع فلا حق لك في الرجوع به، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك الرجوع حينئذ إذا حلفت على ذلك أو شهدت لك به بينة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 76604، والفتوى رقم: 36826.
وما أنفقت على أبيك إذا كان الأب فقيراً أو على أمك وأخيك وأخواتك بعد موته -إذا كانوا فقراء- لا حق لك في الرجوع به لأن الإنفاق في هذه الحال واجب عليك.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.