حكم الرجوع بما أنفقه على أبيه وأمه وإخوته

11-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
توفي والدي وترك زوجة وابنا وبنتين إحداهما متزوجة وترك منزلاً صغيراً في قرية نقيم فيها أنا ووالدتي وأختي قبل زواجها ولي أخت متزوجة، علما بأن أرض البيت ملك لوالدي وقد قمت ببناء الطابق الثاني وبناء نصف الدور الأول تقريبا وقبل وفاة والدي قد قام ببيع المنزل بالكامل لي مقابل سعر الأرض وهي 15000 جنيه غير مقبوضة منذ 5 سنوات دون علم والدتي وأخواتي حيث إنني متزوج ولي 3 بنات وقد قمت بتزويج شقيقتي الصغيرة بعد وفاة والدي وكلفتني تقريباً أكثر من 20000 جنيه، مع العلم بأن والدي لم يأخذ مني قيمة الأرض وبعد وفاة والدي صارحت والدتي وأخواتي فغضبت والدتي جداً لأنني أخفيت عليهم ثم طالبتني بأن أدفع لأخواتي حقوقهم بالكامل بسعر اليوم الذي تضاعف أكثر من 10 مرات، وكأن والدي لم يكتب المنزل باسمي رغم أنني أنا الذي بنيت البيت وكان والدي مريضا ولم يعمل منذ أن سافرت للعمل بالخارج وتحملت أنا نفقات البيت بالكامل من مصاريف معيشية على الأسرة وعلاج وخلافه حتى هذه اللحظة ولقد توفي والدي منذ 4 سنوات وأنا أصرف على المنزل والجميع وأصرف على علاج والدتي حتى هذه اللحظة ثم قالت أمي إنها سوف تعطي حقها إلى إحدى شقيقاتي وخاصة التي قد تزوجت حديثاً وقلت لها إن حق أو نصيب أختي قد أخذت أكثر منه فى زواجها وقد أنفقت على هذا الزواج من مالي أو بمعنى أصح من حق المنزل الذي اشتريته من أبي وأكثر منه وأنا لا أحب أن أغضب والدتي، ولكنها متحيزة لشقيقاتي وأنا لا أعرف ماذا أفعل، وهي تريد تقييم المنزل بسعر اليوم، فهل هذا يصح وقد نويت أن أعطيهم حقهم فى حق البيت وهو 15000 جنيه، وأعتبر زواجي لأختي صدقة، أما إذا تمسكوا بما يسموه حقهم فسوف أقوم بخصم كل ما أنفق في زواج أختي وأفيدكم بأنني أعمل في السعودية منذ 13عاماً لا أستطيع توفير شيء من جملة الأعباء حيث أنفق على منزلنا فى مصر حيث تقيم أمي وأيضا منزلي فى السعودية حيث أنا أقيم وعائلتي ومنذ شهر تقريبا أرسلت زيارة لوالدتي وهي الآن تقيم معي فى السعودية، فأفيدوني ماذا أفعل، وهل لو ما أعطيت أيا من أخواتي شيئا، فهل علي وزر ولو أعطهم هل أخصم ما أنفق في زواج شقيقتي، وهل أقيم بنفس السعر الذي اشتريت به من أبي؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أثبت ببينة أنك اشتريت بيت الوالد دون محاباة لك في ثمنه بحيث يعد ذلك تفضيلاً لك على باقي إخوتك لم يلزمك إلا سداد الثمن المتفق عليه بينكما وهو 15000 جنيه، ولا يحق للورثة مطالبتك بدفع قيمته التي تضاعفت لأن الديون الثابتة بعملة يجب سدادها بمثلها لا بقيمتها، ارتفعت قيمتها أو انخفضت.. جاء في قرار للمجمع الفقهي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31724.

وما تحملته من نفقة على أبيك وأمك وإخوانك إن كان الأب غنياً أو تحملته بشأن زواج أختك إن كنت أنفقته بنية التبرع فلا حق لك في الرجوع به، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك الرجوع حينئذ إذا حلفت على ذلك أو شهدت لك به بينة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 76604، والفتوى رقم: 36826.

وما أنفقت على أبيك إذا كان الأب فقيراً أو على أمك وأخيك وأخواتك بعد موته -إذا كانوا فقراء- لا حق لك في الرجوع به لأن الإنفاق في هذه الحال واجب عليك.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net