الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصيغة المذكورة في السؤال تحتمل احتمالين:
الأول: أن يكون الزوج قال لزوجته : إن كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة.. ففي هذه الحالة لا يلزم شيء من تكليمها على النت، وهذا ما لم يكن قصده وقوع التحريم بحصول المعلق عليه، لأن المعلق هنا إنما هو الوعد بالتحريم وذلك لا يلزم منه شيء.
والاحتمال الثاني: أن يكون قال لها : إن كلمت أحدا على النت غير أهلك فأنت محرمة. وفي هذه الحالة يكون الزوج قد علق تحريم زوجته على تكليم أحد عبر النت، فإذا حدث منها هذا الأمر وقع ما علقه عليه، سواء علم الزوج بتكليمها للناس عبر النت أم لم يعلم. وراجعي الفتوى رقم: 79436.
وما دام هذا الزوج قد نوى به الطلاق وقع الطلاق، ولكن إن كان هنالك سبب باعث لهذه اليمين، ثم وقع التكليم من هذه المرأة بعد زوال السبب فلا يترتب على الحنث شيء، كما هو مبين بالفتوى رقم: 57351. وإنما يعتبر الباعث إذا لم يكن للحالف نية.
وننبه إلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومخالفتها إياه في ذلك يعتبر نشوزا منها. وراجعي الفتوى رقم: 9904.
وإن كان الذين تحادثهم هذه المرأة رجالا أجانب فلا يجوز لها فعل ذلك، ويتأكد التحريم بمنع زوجها إياها من محادثتهم.
والله أعلم.