الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في التحلل من تبعات حقوق العباد أنه يكون باستسماح أصحابها، أو ردها إليهم إن كانت مالاً ونحوه، ولا يمكن لأحد أن يقيس نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكر فهو صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه أن يجعل لعنه الناس وسبهم زكاة وأجراً لهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجراً. رواه مسلم.
وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن لعن من لا يستحق رجعت اللعنة على اللاعن، وإن سبه بقذف حُدّ، وإن سبه بغير ذلك كان عليه من الإثم بقدر سبه، ففي الحديث: إن العبد إذ لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
ولكن قد ذكر الفقهاء أن هذا الحق إن كان متعلقاً بالعرض ونحوه، فيكتفي فيه بالدعاء لصاحبه وإكذاب نفسه والثناء عليه في المواضع التي انتهك عرضه فيها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18413، والفتوى رقم: 46319.
والله أعلم.