الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البيع بينكما وبين صاحب الأرض لم يتم بعد، وبالتالي فإن ملكية الأرض باقية لصاحبها حتى يتم البيع، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود.
وروى الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك.
وبناء على هذا، فلا يجوز لكما بيع هذه الأرض حتى تشترياها بالفعل وتقبضاها، لأن الراجح أن الأرض تفتقر إلى القبض كغيرها من الأطعمة والسلع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه. رواه مسلم، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم. ولبيان ذلك راجع الفتاوى: 60275.
وننبه إلى أنه يشترط لصحة عقد البيع أن يكون الثمن معلوماً محدداً، فإذا باع لكم هذا الشخص دون أن يحدد سعر الأرض، فإن البيع لا يصح.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع. وقال ابن عابدين: شرط الصحة معرفة مبيع وثمن.
والله أعلم.