الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة ترك بيت الزوجية دون إذن زوجها إلا لمسوغ معتبر شرعا كخروجها لما ليس منه بد ولا غناء لها عنه كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها، ومنعها إياها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال ونحو ذلك، وأما مجرد وجود خلاف بينهما لزواجه بأخرى أو تقصيره في بعض حقوقها فلا يبيح لها الخروج دون إذنه.
وبناء عليه؛ فإن كان زوج تلك المرأة يوفر لها النفقة الواجبة بنفسه أو ينيب أمه عنه فيما يلزمه من أمر هذه النفقة فلا يجوز لها الخروج من بيته دون إذنه، وإن كان لها الحق في مطالبته بالمسكن المستقل والعدل بينها وبين زوجته الثانية، والنفقة عليها وعلى أولادها بالمعروف، فإن منعها ذلك فلها طلب الطلاق منه أو رفعه للقضاء ليلزمه بما يجب عليه من حقوق لها ولأولادها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33969، 69984، 34802.
والله أعلم.