الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا لا ندري طريقة هذه البنوك في التعامل في شراء المساكن، فإن كانت البنوك تشتري المسكن فيدخل في ملكها ثم تبيعه للعميل مقسطا بثمن أعلى من ثمن الشراء فلا حرج في شراء المساكن عن طريقها.
أما إذا كانت تتولى تسديد ثمنها عن المشتري ليسدد لها المشتري الثمن المقرض بزيادة فهذا لا يجوز لما فيه من سلف جر نفعا، والسلف إذا جر نفعا للمقرض كان حراما وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وراجع الفتوى رقم: 80040.
والله أعلم.