الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأبناء الأخ لهم حق في تركة عمهم إذا لم يترك عمهم ابنا ولا أبا ولا جدا وارثا ولا أخا شقيقا ولا أخا من الأب، ويكون لهم الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.
والبيت الذي كتبه المتوفى باسم بناته يصير ملكا لهن بشرطين:
الأول: أن يكون كتب ذلك في حال صحته وليس في مرض موته، فإن كتبه في مرض موته لم تصح الهبة وتعتبر وصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة وهم أبناء الأخ والزوجة إن كانت موجودة.
الثاني: أن يكن قد استلمن البيت في حال حياته وحزنَه وصرن يتصرفن فيه تصرف المالك، فإن لم يحزن البيت في حياته لم تصح الهبة وتعتبر وصية كما مضى ولا تمضي إلا بإجازة الورثة.
والله أعلم.