الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجملة ما ذكرت عن زوجك يفيد حرمتك عليه وبينونتك منه لحلفه بالطلاق وتكراره له ثلاثا، وقوله بعد ذلك أنت طالق بالثلاث، وكثرة تعليقه للطلاق، وقد فعلت ما علق عليه طلاقك، فالظاهر هو حرمتك عليه، لكن لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت أو من يقوم مقامها من المؤسسات والهيئات الإسلامية في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية لعرض الأمر عليها مباشرة والاستفصال من الزوج وسماع دعواه إن كانت له دعوى.
هذا، مع التنبيه إلى خطورة ما ذكرت عنه من ترك الصلاة والصوم، فبعض أهل العلم يرى ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة ولو تساهلا، ولا خير في تارك الصلاة والصيام ولا البقاء معه، فلو لم تثبت حرمتك عليه فلك طلب فراقه لتركه الصلاة والصيام أو مخالعته إن لم يتيسر لك ذلك برد الصداق ونحوه إليه للخلاص منه والفكاك من شره.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 67132، 1061، 1145.
والله أعلم.